السيد محمد سعيد الحكيم

216

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

6 . كفارة الجماع حال الاعتكاف . 7 . كفارة حنث العهد . 8 . كفارة جز المرأة شعرها في المصاب . وكفارة هذه الثلاث ككفارة الإفطار في شهر رمضان على حلال المخيرة . 9 . كفارة حنث اليمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة . 10 . كفارة حنث النذر . 11 . كفارة الإيلاء . 12 . كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب . 13 . كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه . 14 . شق الرجل ثوبه في مصابه بولده أو زوجته . وهذه الكفارات الخمسة مثل كفارة حنث اليمين . مسألة ( 453 ) : لا تثبت الكفارة إلّا بكون الفاعل بالغاً عاقلًا غير مكره إكراهاً يرفع التكليف . وكونه متعمداً للفعل . إلّا في قتل المسلم خطأً كما مر . مسألة ( 454 ) : الكفارات عبارة عن عبادات واجبة لابد فيها من نية القربة . فمن عجز عن التكفير بما يجب عليه أتى بما يقدر وأضاف إلى ذلك الاستغفار .